حكم بيع المحصول في بلد آخر خلافا لقانون البلد الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المتاجرة في المحصول الزراعي وبيعه في بلد آخر، مع حظر الحكومة إخراجها من البلد وبيعها لبلد مجاور، لأسباب تعود لحاجة البلاد إليها؟ مع العلم أن الحكومة غيرمسلمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم إذا أقام في بلاد غير المسلمين أن يلتزم بقوانينهم ما لم تخالف هذه القوانين شريعة الإسلام لعموم قول الله ﷿: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿المؤمنون:٨﴾ .
وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴿النحل:٩١﴾ .
وعلى هذا فيلزمك التزام القانون المذكور وعدم المتاجرة بالمحصول خارج البلد المذكورـ لا سيما ـ وقد ذكرت أنه موضوع لمصلحة البلد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: ١٩١٢٧، ٢٠٦٣٢، ٢٢١٥٦، ٤٤٨٥٤.
وراجع حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ شوال ١٤٣٠