Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 301

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. سياسة شرعية ٤٩١
  3. أحكام الديار ١٨٩
  4. حكم الهجرة لدار الكفر للحاق بالزوج

حكم الهجرة لدار الكفر للحاق بالزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة ولدي طفلان، وأنا الآن حامل وقد كنت أعيش في بلدي ـ المغرب ـ وزوجي كان يعيش في فرنسا، وأكثر عيشه فيها، وكان عندما يأتيني يصرف علي بلا بخل، ولكن عندما يذهب يترك لي القليل ويتركني عند أهلي، بحيث المال الذي تركه لي أصرفه فقط على أولادي من: حفاظات وحليب للأطفال فقط، وأنا أكلي وشربي مع أهلي، بحيث تضايقوا مني، وأنا تعبت من جهة زوجي الذي ليس معي، ومن جهة تضايق أهلي مني، علما بأن أهلي فقراء ولديهم ما يكفيهم، فقد ظللت مدة ٥ سنوات على هذا الحال، أما عن سؤالي فهو: أنني التحقت بزوجي في فرنسا، فهل علي إثم في ذلك؟ علما بأنني ملتزمة بلباسي الشرعي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قادرة على إقامة شعائر دينك في هذا البلد فلا حرج عليك في الإقامة فيه، فقد نص أهل العلم على أن من كان قادرا على الهجرة، ولكنه قادرعلى إقامة شعائر دينه لا تجب الهجرة في حقه ولكنها تستحب، وقد نقلنا كلام ابن قدامة بهذا الخصوص بالفتوى رقم: ١٢٨٢٩.

ولكن من المعلوم أن الإقامة في بلاد مثل هذه البلاد قد لا تخلو من مخاطر في الغالب وخاصة على الأولاد، ناهيك عن أن الحجاب فيها قد بدأ يحارب، ولذا فمتى ما أمكنكم الهجرة إلى بلد مسلم للإقامة فيه فافعلوا. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.