Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 433

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. سياسة شرعية ٤٩١
  3. أحكام الديار ١٨٩
  4. الهجرة لدار الكفر

الهجرة لدار الكفر

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يريد الهجرة إلى كندا وذلك لنيل درجة الماجستير وللحصول على الجنسية، وأنا بفضل الله أرتدي النقاب، وملابسي يغلب عليها اللون الأسود وأخاف على ديني وبناتي والتزامي ونحن بفضل الله ماديا لا نحتاج إلى شيء، فما هو حكم الدين لو طلب مني زوجي خلع التزامي مع بقائي محجبة فقط كأغلب السيدات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالهجرة إلى بلاد الكفار لمن قدر على إقامة شعائر دينه مكروهة، ولمن عجز عن ذلك محرمة.

وأما كشف الوجه والكفين لخوف ضرر أو حاجة، فسبق في الفتوى رقم: ٢٨٠٨٧، والفتوى رقم: ٣٩٢٢٧، وعليه، فإن كان الدافع لأمر زوجك هو خوف الضرر عليك ونحو ذلك، فلا نرى مانعا من طاعته.

وأما التجنس بجنسية بلاد كافرة، فسبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: ١٢٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 433 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.