Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 597

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. ثقافة وفكر ١٣٢٥
  3. مصطلحات ٤٥٤
  4. مصطلحات شرعية ٢٨٩
  5. المنكر في الشرع

المنكر في الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز القول بأن المنكر نوعان:

الأول: كل ما خالف الشرع والعرف والفطر السليمة.

الثاني: المجحود فضله وإحسانه.... وسؤالي عن النوع الثاني وهو ما أعنيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنكر: اسم مفعول من أنكر الشيء ينكره إذا لم يعرفه أو لم يعترف به جائزاً أو صالحاً نافعاً مفيداً.

وهو في الاصطلاح الشرعي كل ما أنكره الشرع لفساده وضرره من كل المعتقدات والأقوال والأفعال، قال الجصاص: المعروف هو ما أمر الله، والمنكر هو ما نهى الله عنه. (أحكام القرآن: ٤١/٢) .

ويقول العلامة ابن حجر الهيتمي: المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته. (الزواجر ١٤٦/٢) .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يدخل في المعروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح، والقبائح هي السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش. (العقيدة الأصفهانية: ١٢١) .

ويقول ابن الأثير: ... والمنكر: ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. (النهاية ١٧٥/٤) . ويقول الألوسي: المتبادر من المعروف: الطاعات ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع. (روح المعاني ٢٨/٧) .

وتفسير المنكر بغير هذا ليس معروفاً في الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 597 (SanadKitab #27107, hlm. urut 17148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.