Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 666

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. ثقافة وفكر ١٣٢٥
  3. مصطلحات ٤٥٤
  4. مصطلحات شرعية ٢٨٩
  5. مفهوم الشريعة عند الأولين وفي العصر الحديث

مفهوم الشريعة عند الأولين وفي العصر الحديث

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الشريعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشريعة في اللغة: العتبة ومورد الشاربة, ومثلها شرعة، وعند علماء الإسلام تطلق على ما يطلق عليه اسم الشرع، وهو ما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية ومن ذلك قوله تعالى: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿الجاثية:١٨﴾ . ومن ذلك قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿المائدة:٤٨﴾ .

هذا؛ وفي العصر الحديث شاع إطلاق لفظ الشريعة على ما شرعه الله من أحكام عملية، ولعل لهذا العرف المستحدث سندا من قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿المائدة:٤٨﴾ . فإن من المعلوم أن ما تختلف فيه الشرائع السماوية إنما هو الأمور العملية الفرعية, وإلا فالأحكام الأصلية واحدة في كل الشرائع السماوية، وبهذا العرف المستحدث أطلقوا على الكليات التي تعني بدراسة الفروع اسم كليات الشريعة. كذا في الموسوعة الفقهية باختصار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 17217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.