Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 1720

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. أركان الإيمان ٢٥٦٧
  3. الإيمان باليوم الآخر ١٠٠٤
  4. البرزخ (فتنة القبر وعذابه ونعيمه) ١٣٥
  5. مسائل متعلقة بالميت وأحواله في قبره

مسائل متعلقة بالميت وأحواله في قبره

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد ﵊.

أولا: أود أن أشكركم وأشكر القائمين على إنجاح هذا الموقع الرائع وجزاكم الله ألف خير

ثانيا: تعقيبا على الفتوى رقم ٧٤١٠ والخاصة بآداب زيارة المقابر أريد حكم الآتي:

١. رش القبر بالماء عند كل زيارة

٢. إعادة إقامة القبر ووضع التراب عليه بعد انخفاض مستوى التراب فيه وتعريته بسبب الأمطار والعوامل الجوية.

٣. ذكرتم بالفتوى أن المتوفى يرى ويستأنس بزائره حتى يذهب ... وهل يكون هذا للطفل الرضيع المتوفى أيضا بأن يعرف والديه ويستأنس بهما.

أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الغرض من رش القبر بالماء تثبيت ترابه حتى لا يتسنى للريح كشف التراب عن الميت فقد نص العلماء على جواز ذلك.

وأما إن كان القصد هو التعبد بذلك أو كان يعتقد أنه ينفع الميت فذلك لا أصل له -فيما نعلم- وعليه فهو من البدع المستحدثات في الدين ويجب تركه.

أما عن سؤالك الثاني: فإنه تعاد التراب على القبر إذا انخفض مستواها، أو جرفتها الأمطار، وذلك صوناً للميت حتى لا ينكشف أو تظهر بعض أجزائه.

أما عن سؤالك الثالث: فإن المسائل المتعلقة بالميت وأحواله في قبره.. وهل يسمع ما يدور من حديث حوله ونحو ذلك تعتبر من الغيب الذي لا يجوز الخوض فيه إلا عند الدليل الصريح من الكتاب والسنة.

وقد وردت أحاديث صحيحة أن الموتى يسمعون كلام الأحياء، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال عن الميت: " إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا." وكذلك خطابه ﷺ لقتلى المشركين في قليب بدر، وكذلك ما روته أمنا عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم." قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ج٤ص:٤٩١ أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، وفيه عبد الله ابن سمعان ولم أقف على حاله، وروى ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس نحوه وصححه عبد الحق الإشبيلي.

وكل هذه النصوص التي ذكرنا لم يرد فيها تفريق بين الصغير والكبير، فلذلك ينبغي حملها على جميع الموتى، ولا مانع من ذلك لأن الأمور الغيبية مبناها على التوقيف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 1720 (SanadKitab #27107, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.