Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 716

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. ثقافة وفكر ١٣٢٥
  3. مصطلحات ٤٥٤
  4. مصطلحات شرعية ٢٨٩
  5. من المصطلحات الشرعية

من المصطلحات الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ ما المقصود برطوبة فرج المرأة وما حكم هذه المسألة بالتفصيل وكذلك ماذا يقصد بالفرج هل الذكر والرحم للأنثى مع الدبر لكليهما أم أنه خاص بنوع واحد شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفرج بالنسبة للرجل يطلق على الذكر والدبر، وبالنسبة للمرأة القبل والدبر، ورطوبة الفرج يعني كل بلل خارج من القبل أو الدبر من الذكر أو الأنثى.

قال الشيخ الحطاب في مواهب الجليل عند قول الشيخ خليل المالكي: ورطوبة فرج: نكر الرطوبة والفرج ليعم كل خارج من أحد السبيلين، قال في التلقين: كل مانع خرج من أحد السبيلين نجس، وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل، فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما كالهادي الخارج قبل الولادة. انتهى.

فالفرج إذا يطلق على القبل والدبر معا عند أهل العلم، لقول خليل في مختصره: وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير.

وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع، راجع الفتوى رقم: ٥٥٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 716 (SanadKitab #27107, hlm. urut 17267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.