Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 777

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. ثقافة وفكر ١٣٢٥
  3. مصطلحات ٤٥٤
  4. مصطلحات شرعية ٢٨٩
  5. الصدقة - الهبة - العمرى - الوصية

الصدقة - الهبة - العمرى - الوصية

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء إعطاء المصطلح الشرعي للتعاريف التالية:

١- دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؟

٢- دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إلى إنسان محب له؟

٣- تمليك بلا عوض في الحياة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

١- فإن دفع شيء إلى إنسان محتاج تقرباً إلى الله تعالى يسمى (بالصدقة) .

٢- أما دفع شيء إلى إنسان من أجل التودد إليه أو محبته أو نحو ذلك فيسمى بالهبه والهدية، وهو أمر مسنون لقوله ﵊: تهادوا تحابوا. وكان رسول الله ﷺ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وكل من ذينك القسمين هو تمليك بلا عوض؛ لكنه إن كان مقيداً كتمليك منفعة دار أو سيارة لشخص مدة حياته، فإن ذلك يسمى بالعمرى، وقد أشار إليها الرسول ﷺ بقوله: العمرى لمن وهبت له. رواه مسلم وغيره.

ويتم تمليك كل من الصدقة والهبة والعمرى في حياة الواهب.

أما ما عُلق فيه ملك الموهب له على موت الواهب فيسمى وصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 777 (SanadKitab #27107, hlm. urut 17328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.