الغرر.. معناه وضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو مفهوم الغرر في الفقه الإسلامي وما هو حده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل.
وفي الاصطلاح: عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف ابن تيمية: الغرر: هو المجهول العاقبة.
وعرفَّه الشيرازي فقال: الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته.
وعرفه أبو يعلى فقال: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.
وعرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال: بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.
وأما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات، فيشترط فيه شروط:
١- أن يكون الغرر كثيرًا غالبًا على العقد.
٢- أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة.
٣- ألَاّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة.
٤- أن يكون في عقود المعاوضات، وما فيه شائبة معاوضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ شعبان ١٤٢٣