تعريف اليتم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اليتيم من مات أبوه وبقيت أمه أو من ماتت أمه وأبوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي ﷺ: "لا يُتْمَ بعد احتلام" رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وراجع الفتوى رقم: ٣٦٩٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣