Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 814

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. ثقافة وفكر ١٣٢٥
  3. مصطلحات ٤٥٤
  4. مصطلحات شرعية ٢٨٩
  5. الواجب يختلف الحكم فيه حسب اصطلاح الفقهاء

الواجب يختلف الحكم فيه حسب اصطلاح الفقهاء

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما يحصل لي شك في الصلاة بالنقصان في الواجبات أسجد سجدتين بعد التشهد الأخير وأسلم دون أن أتشهد في سجود السهو. وعندما أشك في الزيادة أسجد سجدتي السهو بعد السلام وأسلم دون أن أتشهد بعدهما لكن قيل لي يجب التشهد بعد سجود السهو. فماذا عما قرأت في صحيح البخاري من أنه لا يتشهد في سجود السهو هل ما أفعل صحيح أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكان على السائل أن يذكر لنا مثالاً للواجب الذي شك في نقصانه وذلك لأن الواجب يختلف الحكم فيه حسب اصطلاح الفقهاء، لأن منهم: من يرى أن واجبات الصلاة هي أركانها وفرائضها، وأن الثلاثة بمعنى واحد، ومنهم: من يرى أن الواجب غير الفرض، ومَثَّل له بالتكبير غير تكبير الإحرام والتشهد الأول.

وعليه، فإذا كان الواجب الذي شككت في نقصه بالمصطلح الأول: فإنه لا بد أن تأتي به ولا يجبره السجود، لأن السجود لا يجزئ عن الأركان، أما إذا كان الواجب المذكور بالمصطلح الثاني: وهو ما يعبر عنه أهل المصطلح الأول بالسنة المؤكدة، فيكون على من تركه سجود سهو جبراً له.

وأما بالنسبة للتشهد بعد سجود السهو فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: ٣٩٤٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 814 (SanadKitab #27107, hlm. urut 17365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.