Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 1734

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. أركان الإيمان ٢٥٦٧
  3. الإيمان باليوم الآخر ١٠٠٤
  4. البرزخ (فتنة القبر وعذابه ونعيمه) ١٣٥
  5. الحساب في القبر كائن على كل حال

الحساب في القبر كائن على كل حال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا دفن رجل في مقبرة بها نساء للضرورة، يتوقف حساب من في المقبرة لحين الفصل بينهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دفن الرجل في مقبرة نساء أو بها نساء أو العكس وهو دفن المرأة في مقابر الرجال لا حرج فيه، فمقابر المسلمين من بداية الإسلام إلى اليوم تجمع قبورالرجال والنساء بدون نكير.

وإذا كان قصد السائل هو دفن الرجل والمرأة في قبر واحد فلا بأس بذلك إذا دعت الضرورة إليه، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن واثلة بن الأسقع ﵁ أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. وراجع لهذا الفتوى رقم:

٧٧١٣

هذا، وما جاء في السؤال من توقف الحساب إذا دفن الرجل مع النساء فلا أصل له، بل هو من باب القول على الله بغير علم، فليحذر السائل الكريم أن يردد مثل هذا الكلام الباطل. والله الموفق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 1734 (SanadKitab #27107, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.