Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 175

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. مقدمات عامة ٢٣٤
  3. مدخل للعقيدة ٢٩
  4. شروط التكليف بالتوحيد ٧
  5. إذا حاضت البنت فقد بلغت

إذا حاضت البنت فقد بلغت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك فرق - بالنسبة للمرأة - ما بين سن البلوغ وسن التكليف؟

فهناك من تبلغ المحيض وهي في التاسعة من عمرها

فهل يعتبر هذا بداية سن التكليف عندها؟

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا حاضت لتسع سنين فأكثر فإنها تعتبر بالغة سن التكليف، ويلزمها القيام بالواجبات واجتناب المحرمات كغيرها من المكلفين، ولمزيد الفائدة عن علامات البلوغ تراجع الفتوى رقم: ١٠٠٢٤.

والبلوغ اصطلاحا مشتق من بلوغ الصبي أو البنت سن التكليف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.