Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 881

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل الأماكن ٦٧
  3. فضل مكة والمدينة ٢١
  4. حكم دخول الحرم دون إحرام لمن ليس له حاجة متكررة

حكم دخول الحرم دون إحرام لمن ليس له حاجة متكررة

[السُّؤَالُ]

ـ[في رمضان الماضي توجهت لأداء العمرة وبعد ذلك

شرعت في زيارة المدينة وعند عودتي إلى مكة- حيث إقامتي بالفندق والسفر من مطار جدة- لم

أدخل مكة محرما. فهل علي شيء في ذلك؟ وإن كان علي دم فهل هدي واحد يجزئ عن تكرر هذا الأمر

لأن هذا الفعل تكرر مني في سنتين

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في دخول الحرم بغير إحرام لمن ليس له حاجة متكررة، هل يجب عليه الإحرام أم لا؟ على قولين:

والذي يترجح من أقوالهم عدم الوجوب، وهو الذي رجحه الشافعية ﵏ وأحد القولين عن الإمام أحمد، وحجة هذا القول عدم وجود دليل يدل على الوجوب، ولأنه أحد الحرمين فلم يجب الإحرام لدخوله كما لا يجب لدخول الآخر، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. ومن المعلوم أن لبس المغفر يتنافى مع الإحرام.

وعليه، فمن دخل مكة وهو لا يريد النسك بغير إحرام لا دم عليه، وإن كان الأولى أن لا يدخل أحد الحرم ممن لا حاجة له متكررة إلا بإحرام، خروجاً من خلاف أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 881 (SanadKitab #27107, hlm. urut 18905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.