Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 975

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. حكم امتناع الابن عن إقراض والده لعدم حاجته ولتأخره في السداد

حكم امتناع الابن عن إقراض والده لعدم حاجته ولتأخره في السداد

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم إفادتي في سؤالي: لقد طلب مني والدي أن أسلفه مبلغ ١٠٠٠ ريال، وهو غير مضطر جداً لها، وقد طلب قبل ذلك مبلغا من المال من زوجي وأعطيته ما أراد، وعندما طلبت منه السداد تثاقل في الدفع مع أن وضعه المادي لا بأس به جيد، ولله الحمد. فهل أعطيه ما طلب، وإذا لم أعطيه فهل هذا من العقوق؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك دفع هذا المال لأبيك ما دام أنه غير محتاج إليه، ولا يعد هذا من العقوق له، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٢٤٩. لكن الأولى أن تعطيه ما يطلبه خصوصاً إذا كنت لا تتضررين بذلك، فإن الإحسان إلى الوالدين من أعظم القربات إلى الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 975 (SanadKitab #27107, hlm. urut 18999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.