Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1096

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. حكم قطع الأخت وزوجها لارتكابهما ذنبا كبيرا

حكم قطع الأخت وزوجها لارتكابهما ذنبا كبيرا

[السُّؤَالُ]

ـ[علمت أن أحد أقربائي يأتي زوجته من دبرها، ومنذ ذلك الحين وأنا مقاطع له، لهذه المسألة، مع العلم أنه متزوج من أحد أقارب الدرجة الأولى وهي أختي، وهذا امتثالا لأمر النبي ﷺ. فهل هذا يعتبر قطيعة رحم مع أنه ترتب عليها قطيعة لأختي، لأنها رفضت تركه واللحاق بأهلها حتى يتوب الله عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه لا يجوز اتهام المسلم ورميه بارتكاب المعصية بغير بينة، فالأصل في المسلم السلامة، والواجب إحسان الظن بالمسلم، أما إذا كنت على بينة من وقوع هذا الرجل فيما ذكرت، فلا شك أن ذلك منكر كبير، وصح في السنة أن فاعل ذلك ملعون، وانظر الفتوى رقم: ٥٠٣٩١.

ولا يجوز لزوجته طاعته في ذلك الفعل المحرم، وإذا رضيت بذلك فهي آثمة،

أما عن مقاطعتك لهذا القريب ولأختك بسبب ذلك، فإن قطع الرحم من الكبائر، إلا أن يكون القطع لمصلحة شرعية بأن يردهما ذلك إلى الحق ويمنعهما عن الحرام، أما إذا كان القطع لا يفيد في ذلك، فالأولى تركه، والمحافظة على الصلة مع مداومة النصح بالحكمة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٣٧٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 1096 (SanadKitab #27107, hlm. urut 19120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.