Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1263

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. هل يرجع مطلقته وإن لم ترض والدته

هل يرجع مطلقته وإن لم ترض والدته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تزوجت من إنسانة كانت لاهية وبدون رضا والدي وهذه البنت تابت على يدي ولم يظهر منها عيب طول ما هي على ذمتي ولكن والدتي خيرتني بينها وبين زوجتي وأجبرتني على الطلاق وأنا طلقت زوجتي وأنا متأكد بأني ظلمتها بعد مادامت عندي عشرة أشهر فماذا أفعل هل أردها بدون رضا والدتي أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان يلزمك طاعة والديك في تطليق زوجتك مادامت قد صلح حالها، إذ الراجح من أقوال العلماء عدم وجوب طاعة الوالدين في تطليق الزوجة، كما بينا بالفتوى رقم: ٧٠٢٢٣، ولكن بما أن الطلاق قد وقع فإن لم تستطع إقناع والدتك بالموافقة على إرجاعك لها فيلزمك طاعة والدتك، ما لم تكن نفسك تتوق إلى هذه المرأة ويتعلق قلبك بها وتخشى أن تفتن بها، فيجوز لك حينئذ إرجاعها ولو لم ترض والدتك.

واعلم أن الطلاق مباح ويكره إن كان لغير سبب، فالطلاق بمجرده لا يعتبر فيه ظلم للمرأة. وننبه إلى أنه يجوز للرجل إرجاع زوجته إن كانت في العدة من غير عقد جديد، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 1263 (SanadKitab #27107, hlm. urut 19287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.