Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1439

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. حكم مقاضاة الأم إذا لم تعترف بابنها في الأوراق الرسمية

حكم مقاضاة الأم إذا لم تعترف بابنها في الأوراق الرسمية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا منتسب إلى غير أبي حيث إن جدي وضعني على اسمه بحيث أصبحت في الأوراق الرسمية أخا لأمي وعندما طلبت منها أن تعترف بي رفضت فهل يجوز أن أقاضيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز الانتساب إلى غير الأب، ويجب على الأم الاعتراف بابنها، وليس له مقاضاتها في ذلك ما لم تتوقف عليه مصالحه ولم يجد وسيلة إليه إلا بالمقاضاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

قبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب؛ لقول النبي ﷺ: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه ابن ماجه عن ابن عباس ﵄ والحديث صحيح. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن من واجب أمك أن تعترف بك ابنا لها، ولو كان في الأوراق الرسمية ما يخالف ذلك.

ولا داعي إلى مقاضاتها في ذلك؛ لأن مثل هذا الموضوع يمكن إثباته دون اعترافها هي به، ولأنه قد لا يترتب على ثبوته شيء.

ولو افترضنا أنه لم توجد وسيلة إلى إثبات هذا الأمر إلا باعترافها، وكان يتوقف عليه شيء من مصالحك، فلا نرى مانعا من مقاضاتها حينئذ، مع البر بها واحترامها.

ولك أن تراجع في حكم مقاضاة الوالد فتوانا رقم: ٢٩٣٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 1439 (SanadKitab #27107, hlm. urut 19463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.