Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1479

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. حدود صلة المسلمة لوالديها غير المسلمين

حدود صلة المسلمة لوالديها غير المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العلاقة بين المرأة التي تركت أهلها وهجرت بلادها إلي بلد ثانية لا تعرف فيها أحدا وتعلن إسلامها وتتزوج من مسلم وتعيش في هذا البلد وتنجب منه لكن لم يكن لها أي صلة بأهلها قبل الإسلام هل لهم حق عليها أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكنا نقول على ضوء ما فهمناه من السؤال، إن هجرة من أسلم بين قوم كفار وخشي على دينه منهم واجبة لا خيار له في تركها حفاظاً على دينه وهروباً بعقيدته.

وعليه، فإذا كانت المرأة المذكورة قد تركت أهلها وهاجرت من بلدها خوفاً على دينها فقد فعلت ما يجب عليها، ثم إن زواجها من مسلم لا حرج فيه وهو حق لها، لكن لا بد من أن يتولاها القاضي أو جماعة المسلمين، وإذا كانت صلتها بأهلها أو زيارتها لهم تسبب لها فتنة في دينها أو تخشى منها على نفسها فلا تصلهم ولا تزورهم وليس لهم حق في ذلك، أما إذا أمنت ذلك فلا حرج عليها في صلتهم، بل يجب عليها أن تحسن صحبة والديها، قال الله تعالى في شأن الوالدين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴿لقمان:١٥﴾ .

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٢٨٢٩، والفتوى رقم: ٢٣٣٧٧، والفتوى رقم: ٧٢٠١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 1479 (SanadKitab #27107, hlm. urut 19503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.