Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1654

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. ما يلزم الابن إذا أعطاه أبوه شقة ثم طالبه بإيجار شهري

ما يلزم الابن إذا أعطاه أبوه شقة ثم طالبه بإيجار شهري

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي اشترى لي شقة بما يعادل ١٠٥ ألف جنيه باسمي لكي أتزوج فيها وكتب بيتا ٤ أدوار متشطب سيراميك ومحارة على مساحة ٧٠ مترا في ميت نما في القليوبية لأخواتي البنتين بجانب تكلفة جهاز كل بنت في الزواج أي ما يعادل ٢٠ ألف جنيه لكل واحدة أي إجمالي ما أعطي البنتين ما يعادل ١٣٠ ألف جنيه، وبعد مرور ٦ شهور من زواجى فوجئت أن والدي يطلب مني ٢٠٠ جنيه كل شهر مقابل للشقة التي أملكها الآن، مع العلم بأنه لا يحتاج يعمل بأجر جيد ويستفيد بإيجار بيت القليوبية الذي هو ملك للبنات استفادة كاملة، وأنا أرفض طلب والدي لعدم حاجته المادية وأنا أعمل بشركة محترمة بأجر جيد، مع العلم لا يوجد اتفاق مسبق على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدك قد وهب لك هذه الشقة وأقبضك إياها فلا حق له في تقاضي أجر على سكناك فيها، اللهم إلا إذا رجع في هذه الهبة وأراد أخذ أجرة على سكناك فيها، لقول النبي ﷺ: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.

وأما إذا كان لم يهب لك هذه الشقة وإنما كتبها باسمك لتستحقها بعد وفاته، كما هو الشأن أيضاً فيما كتب لأختيك فهذه ليست هبة، إنما هي وصية ولا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية للدارقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. والشقة في هذه الحالة باقية على ملكه، ويحق له أن يتقاضى أجرة على سكناك فيها.

والذي ننصحك به أن تترفق به، وأن تحرص على إرضائه بكل طريق ممكن، سواء ببذل الأجرة التي يطلبها أو غير ذلك، فقد قال ﷺ: الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 1654 (SanadKitab #27107, hlm. urut 19678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.