Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1712

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. المعصية قبل البلوغ وحكم صلة الرحم

المعصية قبل البلوغ وحكم صلة الرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء إجابتي على هذا السؤال أنا إنسان بشع لاوطت مع أخي (دون إدخال في الدبر وقلت له دعنا نفعل قلة أدب وأنا في حدود منتصف المرحلة الابتدائية) وظهرت علامات البلوغ لدي في المرحلة الإعدادية ومنذ المرحلة الإعدادية عصمني الله ووفقني ولم أرتكب فاحشة زنا ولا لواطا ولا أي شيء من هذه القاذورات فما هو الحكم وبماذا تنصحونني بعلاقتي من حيث صلة الرحم مع أخي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه لا إثم ولا حد عليك فيما فعلت قبل البلوغ لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يحتلم.. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

ثم إننا ننصحك بالستر على نفسك وأخيك، وأن تحمد الله على ما أعطاك من النعم، وأن تحرص على هدايتك وهداية أخيك وتعاونكما على الطاعة.

وأما صلة الرحم التي لا يخاف أن يحصل بسببها وقوع في المعاصي فواجبة فقد قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ] ﴿محمد:٢٣﴾ وقال ﷺ: لا يدخل الجنة قاطع. رواه مسلم. وقال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴿النساء: ١﴾ وقال تعالى: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴿الرعد: من الآية٢١﴾ وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال لها مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت بلى يا رب قال فذاك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. وقال ﷺ: من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعن جبير بن مطعم ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه. .

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤٣٨٤٥، ٥٧٤٧٩، ٢٣٣٩٢، ٧٨٧١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 1712 (SanadKitab #27107, hlm. urut 19736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.