Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 2037

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. حكم منع الزوجة من دخول أخواتها بيته

حكم منع الزوجة من دخول أخواتها بيته

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حصل خلاف كبير جداً بيني وبين زوج أختي ثم أرسل هذا الزوج يقول لنا أنا وأختي الصغرى إذا أتيتم إلى بيتي فسوف أضربكم بالعصا فلا تدخلوا بيتي مرة ثانية طول حياتكم وهو بالطبع بيت أختي. هل يجوز مقاطعة الأخت بسبب زوجها علماً بأن زوجها لا يعمل (عاطل) فهناك استحالة للذهاب إليها في أي وقت ويقول ﷻ (ولا تلقوابأيديكم إلى التهلكة) صدق الله العظيم.

أريد الفتوى ولا تحيلوني إلى فتوى أخرى مشابهة.

وجزاكم الله خير الجزاء وجعل لكم هذا العمل في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز مقاطعة الأخت، ولكن بما أن زوجها يمنعكم من دخولكم بيته فيجب عليها طاعته في ذلك، وعدم السماح لكم بدخوله، ولكن يمكنكم التواصل معها إما بالهاتف وإما في بيت أحد أقاربكم كبيت خالك أو بيت عمك أو بيت والدك ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 2037 (SanadKitab #27107, hlm. urut 20061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.