Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 2187

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. الصلة بين المرأة وقريبها يجب أن تكون بغير محذور

الصلة بين المرأة وقريبها يجب أن تكون بغير محذور

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء استقبالنا لابن عمة زوجتي المسافر منذ ٦سنوات

فوجئت بقيامه بتقبيل زوجتي أثناء سلامه عليها وقد فوجئت زوجتي بهذا التصرف وإن لم يكن رد فعلها كاف لمنعه من وجهة نظري وقد اتخذت قرارا بقطع علاقتنا بهذا الشخص وعدم التواجد في أي مكان أو مناسبة من الممكن أن تجمعنا به استنادا على فعلته فهل في هذا القرار قطع لصلة الرحم؟ وهل هناك وسيلة أخرى أضمن بها عدم تكرار هذا التصرف سواء عن عمد أو دون عمد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هذا الرجل من الأرحام في حقك، وهو من أرحام زوجتك، ولكن الصلة بينها وبينه يجب أن تكون بغير محذور، وقد بينا في الفتوى رقم: ٣٥١٨٣، والفتوى رقم: ٥٤٤٨٦، كيف تكون الصلة، ففيهما كفاية.

ثم إنما حدت من قريب زوجتك إن كان عن غير عمد بل استنادا إلى عادة أو لمحض جهل بحكم مصافحة الأجنبية وتقبيلها فينبه ويرشد إلى الحكم الشرعي، ولا داعي لقطع علاقتك أنت معه، بل إن أدى قطع العلاقة هذا إلى هجره أكثر من ثلاث ليال حرم، لقوله ﷺ: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.

أما إن أصر على هذا العمل فيجب أن يمنع منه بكل الوسائل الممكنة، ومنها منع الزوجة من الالتقاء به، حتى لا يحدث هذا المنكر العظيم.

ولك أنت في هذه الحالة -أي حالة إصراره على هذا المنكر- أن تهجره وتقطع علاقتك به إذا كان في هجره ردع له عن عمله هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 2187 (SanadKitab #27107, hlm. urut 20211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.