Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 2265

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. حكم الخروج للعمرة بغيرموافقة الوالد

حكم الخروج للعمرة بغيرموافقة الوالد

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال وأرجو الإجابة عليه، هل يجوز للمرأة الخروج للعمرة دون موافقة والدها، علما بأن أخاها موافق وسوف يخرج معها كمحرم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمرة واجبة في العمر مرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الشافعية في المعتمد، والحنابلة في المذهب، وأحد القولين في مذهب الحنفية، وذهب إلى هذا القول ابن الماجشون وابن حبيب وابن الجهم من المالكية، وهذا القول مع رجحانه هو الأحوط.

وبناء على القول بوجوبها، فإنه لا يجوز للوالدين منع أحد الأبناء منها إذا وجبت عليه، ولا يجب على الولد طاعة والديه في ذلك، أما إذا كان الولد قد اعتمر قبل ذلك، فالواجب عليه طاعة والديه، لأن طاعتهما واجبة، والعمرة الزائدة نافلة، والواجب مقدم على النافلة.

وننصح هذه الأخت أن تسعى للجمع بين العمرة وطاعة والدها وذلك بإقناعه في الإذن لها بالذهاب للعمرة فإن تعذر الجمع ولم تكن قد اعتمرت فلا حرج عليه أن تذهب مع أخيها دون إذنه ما لم يترتب على ذهابها مفسدة أعظم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 2265 (SanadKitab #27107, hlm. urut 20289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.