Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 2300

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. ليس للجدة أن تلزم حفيدتها بما يخالف زوجها

ليس للجدة أن تلزم حفيدتها بما يخالف زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو عدم إهمال رسالتي والإجابة عليها سريعاً مع جزيل الشكر، سؤالي: أمي جدة كبيرة بالسن وهي أيضاً مريضة ولديها ابن شهيد (الله يرحمه) من أيام الغزو الغاشم ولديه ٥ أبناء (بنتان وثلاثة أولاد) تزوج منهم الأختان وأخ واحد، وأنجبوا، الابن أنجب ولدين (وتوفي هذا الابن قبل شهر) والبنت الكبرى أنجبت بنتين وولدا والبنت الصغرى أنجبت ولدا ثم بنتا ثم ولدا قبل ٣ شهور، أنجبت هذا الولد عسى الله يخليهم، وأمي (جدتها) طلبت من ابنة أخي أن تسمي ابنها الأخير على اسم والدها حيث إنهم كلهم لم يسموا على اسمه، وقالت لها يجب أن تسمي على اسم والدك فهو شهيد وأبوك، فقالت البنت إن زوجها منذ أول ما تزوجها كان قد طلب منها إن ثلاثة من الأبناء يسميهم هو على اسم أبيه وأمه وعمه وهي وافقت على ذلك منعاً للمشاكل، فهل يكون على أمي ذنب في مقاطعة أمهم (زوجة أخي) وأبناء ابنها وزعلها عليهم لعدم تسميت أبنائهم على اسم أبيهم، ومعذرة على إطالتي بالرسالة، وأرجو أن تكون مفهومة وإذا فيه أي لبس بالموضوع أو عدم فهم أرجو إخباري لتوضيحه وشكر للقراءة والاهتمام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تسمية الولد باسم الأب من السنة كما يدل له حديث مسلم فيما رواه أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.

ولكنه ينبغي التنبه إلى أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين وبالتالي فإنه ليس للجدة أن تلزم البنت بما يخالف طلب زوجها ولا أن تقاطعها بسبب ذلك لأن التسمية حق للأب، كما أفاد ذلك الإمام ابن القيم في تحفة المودود، وليس للزوجة منعها من حقه ولكنه يمكن أن تعالج القضية بإقناع الجدة ووعد البنت لها بأنها ستسمي ولدها اللاحق بعد هذا باسم والدها ويمكن أن تسمي الولد باسم أبيها لترضي جدتها ومن المعلوم أنه لا حرج في تعدد الأسماء لمسمى واحد، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: لي خمسة أسماء أنا محمد، أنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 2300 (SanadKitab #27107, hlm. urut 20324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.