Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 2048

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. أركان الإيمان ٢٥٦٧
  3. الإيمان باليوم الآخر ١٠٠٤
  4. الحساب والصراط ٤١
  5. القصاص من القرناء للجلحاء ليس قصاص تكليف

القصاص من القرناء للجلحاء ليس قصاص تكليف

[السُّؤَالُ]

ـ[ورد عن النبي ﷺ أن الله يقتص للجماء من القرناء، فكيف يؤول هذا الحديث مع رفع التكليف عن البهائم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.

فهذا الحديث صحيح ولا حاجة إلى صرفه عن ظاهره، إذ لا منافاة بين رفع التكليف وبين القصاص، والبائهم ليست مكلفة قطعاً، ولكن العدل الإلهي يقتضي أن لا تترك مظلمة بين اثنين من الكائنات إلا وقضى فيها بالإنصاف، قال الإمام النووي في شرح الحديث المذكور: وإذا ورد لفظ الشرع، ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره، قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، وأما القصاص من القرناء للجلحاء، فليس من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 2048 (SanadKitab #27107, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.