Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 2580

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. يعطي الولد أباه نفقة في غير معصية

يعطي الولد أباه نفقة في غير معصية

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب له والد عاص يجاهر الله بالمعاصي ويطلب منه الإعانة مادياً ومعنويا فهل تجب نفقته عليه مع العلم أنه يستعين بما يقبضه من مال على معصية الله تعالى كالخمر والزنى والعياذ بالله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان والدك فقير فإن نفقته تلزمك، وإن كان غنياً لزمك الإحسان إليه، ولكن لا تعطِه من المال ما علمت أنه ينفقه في الحرام، ولكن تعطيه ما يكون نفقة أو إحساناً في غير معصية، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: ٢٦٦٩٩، والفتوى رقم: ٢٧٨٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 2580 (SanadKitab #27107, hlm. urut 20604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.