Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 2598

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. حق الأم في البر آكد من حق الأب

حق الأم في البر آكد من حق الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أسأل عن موضوع يحيرني ويجعلني في خوف دائم من الوقوع في عقوق الوالدين ألا وهو

أن والدي ووالدتي منفصلان أي مطلقين منذ زمن وباختصار هما الاثنان كل واحد منهما يريدني أن أفعل أمراً مختلفاً عن الآخر فإلى من أستجيب إلى والدي أم والدتي وسأطرح مثالاً عسى أن يوضح ما أعني

أمي تريدني أن أعمل عند خالي ووالدي يريدني أن أعمل معه وهذا مثال بسيط بالنسبة للأمور الأخرى وإنني حتى أخشى من التفكير بالزواج لكي لا أقع في متاهة لا أعرف كيف أخرج منها ولكم جزيل الشكر وأجركم الله عني أحسن الأجر ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المرء أن يبر والديه قدر استطاعته، وأن يوفق بين طاعتهما معاً إذا تعارضا، لعموم النصوص الواردة في الأمر ببر الوالدين، والحض عليه، وقد مضى ذلك في الفتوى رقم:

٢٥٠٠١ - والفتوى رقم: ٢٣٢٥٧.

لكن إذا تعارض بر الوالدين، فأيهما يُقدم المرء؟

الجمهور على أن حق الأم في البر آكد من حق الأب، وأولى بالتقديم، لقوله ﷺ حينما قال له رجل: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك" رواه البخاري وغيره.

قال الصنعاني في سبل السلام تعليقاً على هذا الحديث: يقتضي تقديم الأم بالبر، وأحقيتها به على الأب. ا. هـ

وقال الشوكاني في النيل: فيه دليل على أن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر. ا. هـ

وقال الخادمي في بريقة محمودية: وحق الوالدة أعظم من حق الوالد، وبرها أوجب، قيل: لأن شفقة الأم أكثر. ا. هـ

وبناء على الحديث السابق قال القرافي في الفروق: فائدة: أطلق جماعة من العلماء القول بأن للأم ثلثي البر. ا. هـ

ومن مجموع هذه النقول المبنية على الحديث السابق يتبين لك أنه ينبغي أن تحاول الجمع بين رغباتهما إن أمكن ذلك، كأن تعمل جزءاً من النهار مع خالك، والجزء الآخر مع أبيك، فإذا لم يمكن ذلك فطاعة الأم هنا أولى، مع محاولة إرضاء الوالد قدر الإمكان، ولمعرفة علاقة الوالدين بأمر زواجك راجع الفتوى رقم:

٢٠٣١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 2598 (SanadKitab #27107, hlm. urut 20622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.