Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 2689

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. هل من العقوق رفع الأولاد للقاضي ظلم الولدين

هل من العقوق رفع الأولاد للقاضي ظلم الولدين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر رفع الفتاة أمرها إلى القاضي إذا رفض وليها تزويجها عقوقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أنه إذا كان للولد حق شرعي على والده فرافعه إلى الحاكم، فإن ذلك لا يكون عقوقاً.

وليس للأب ولا لغيره منع الفتاة من التزوج إذا أرادت النكاح وتقدم لها كفء.

فإن النكاح حق للفتاة لا يتعارض مع بر الوالدين، والوالدان إنما يطاعان في المعروف، ومنعهما ولدهما من الزواج ليس من المعروف فلا تجب طاعتهما فيه.

ومما يدل على ذلك من السنة ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس قال: إن جارية (فتاة صغيرة) بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ.

فإذا كان النبي ﷺ اعتبر إذنها ورضاها في رفض الزواج بمن تكره، فكيف تمنع من الزواج إذا أرادته؟! وفي الحديث أيضاً دلالة على أن رفع الفتاة أمرها إلى القاضي ليزوجها أو ليمنع عنها الظلم من أبيها لا يعد عقوقاً، لأن النبي ﷺ لم يقل إنه عقوق، ولو كان عقوقاً لنهاها عنه وهو الحاكم والقاضي في ذلك الوقت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 2689 (SanadKitab #27107, hlm. urut 20713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.