Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 94

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. [*]
  4. حكم مساعدة الزوج زوجته في غسل طفلتهما الرضيعة

حكم مساعدة الزوج زوجته في غسل طفلتهما الرضيعة

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقت ببنت، فهل يجوز لي أن أساعد زوجتي في غسلها؟ مع العلم أنني لا أنظر إلى عورتها.

أفتوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليك في مساعدتك في تنظيف البنت ولا في مس أو نظر عورتها ما دامت رضيعة، وقد نص الفقهاء على أن الأجنبي يجوز له تغسيل الرضيعة كما هو مبسوط في كتب الفقهاء.

وقال ابن قدامة في المغني: الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها، قال أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجرة ويقبلها: فإن كان يجد شهوة فلا، وإن كان لغير شهوة فلا بأس. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 94 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.