Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 134

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. [*]
  4. حكم الاستثناء في الوعد

حكم الاستثناء في الوعد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يلزمني الوفاء بالوعد إذا عقبته بكلمة إن شاء الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الوفاء بالوعد مستحب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم بشرط ألا يترتب عليه ضرر على الموعود له إلا من عذر.. وقد سبق تفصيل الكلام عن ذلك، وبيان حالات الوعد من حيث وجوب الوفاء وعدمه في الفتوى رقم: ١٧٠٥٧، والفتوى رقم: ٤٤٥٧٥.

ولأجل مسؤولية الوعد - حتى على القول بعدم وجوب الوفاء به - يستحب لمن وعد أن يستثني، قال الغزالي في الإحياء: كان رسول الله ﷺ إذا وعد وعداً قال: "عسى" وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول إن شاء الله، وهو الأولى. انتهى. وحديث "عسى" قال عنه العراقي: لم أجد له أصلاً.

وهذا الاستثناء ينفع صاحبه وتخلو به ذمته إذا وقع قبل الفراغ من الوعد، بحيث يكون متصلاً بالكلام دون فصل بكلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام فيه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤١٦٨، ٦٥٩٠٠، ٢٩٣٨٣، ٦٤٠١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 134 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.