حكم الضرب بالحذاء على الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[ضرب بالحذاء على وجهه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن حكم الضرب بالحذاء على الوجه، فالجواب أن الضرب على الوجه لا يجوز بحال من الأحوال لقول النبي ﷺ: إ ذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. رواه البخاري ومسلم. سواء كان ذلك بالحذاء أو بغيره.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: ٦٠٩٣٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ ذو القعدة ١٤٢٩