Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 204

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. [*]
  4. اعتمار الأب بمال ابنته على أن يرده لاحقا

اعتمار الأب بمال ابنته على أن يرده لاحقا

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجة متوفاة ولي بنت منها، وقد ورثث بنتي مبلغاً من المال من إرث زوجتي، وأود السفر للعمرة، فهل أستطيع أن آخذ من هذا المال معي للعمرة؟ علماً بأنني وليها شرعاً وأنني لو صرفت من هذا المال سأقوم بسداده عند عودتي..

وأيضا لي بعض من الذهب سأوصي إذا لم يكتب لي الله الحياة خلال سفري أن يسدد هذا المبلغ من الذهب الذي هو ملكي.

فهل هذا جائز؟ أرجو إفادتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنه لا مانع من أن تأخذ هذا المال ثم ترده إذا لم يكن في ذلك ما يتنافى مع المصلحة ولم تكن ابنتك في حاجة إليه في سفرك لأن للأب أن يتصرف في مال أولاده وينتفع به عند الحاجة إليه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٣١١٠٨، والفتوى رقم: ٣٩٨٢٠.

والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 204 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.