Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 241

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. [*]
  4. زيارة من كان مسجونا ثم خرج من السجن

زيارة من كان مسجونا ثم خرج من السجن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زيارة من خرج من السجن مع العلم أنه دخل إلى السجن بسبب القتل العمد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقاتل النفس كغيره من أصحاب المعاصي، فإن كان خرج تائبا مؤديا لما عليه من الحقوق فزيارته أمر حسن وإلا فينظر في زيارته إلى المصلحة الشرعية، فإن كان في زيارته مصلحة شرعية كنصحه وتذكيره بالتوبة إلى الله تعالى وكان يرجى منه الاستجابة للنصح فلا حرج في زيارته وقد قال النبي ﷺ: الدين النصيحة. رواه مسلم.

وإن علم أو غلب على الظن أن المصلحة الشرعية تكون في هجره وعدم زيارته بحيث لو هجره الناس ربما رجع عن غيه وشره فينبغي عدم زيارته، وليعلم أن هجر أصحاب المعاصي ليس مقصودا بذاته إنما المقصود صلاح أحوال العباد، فإذا كان الهجر سببا في كف العاصي وصلاح حاله كان الهجر حسنا بل قد يكون واجبا في بعض الأحوال، وإذا كانت المخالطة سببا في حصول تلك المصالح كانت المخالطة أولى من الهجر. وانظر الفتوى رقم: ٢٨٥٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.