Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 391

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. [*]
  4. من السنة التيامن في الأخذ والإعطاء

من السنة التيامن في الأخذ والإعطاء

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت التأكد مما سمعت عن سيدنا محمد ﷺ أنه من هديه تسليم الحاجيات (الأغراض) باليمين وأنه يستلم بالشمال ﷺ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان ﷺ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في الصحيحين من حديث عائشة ﵂.

وهذا في الأعمال الطيبة الشريفة وأما إذا كان العمل غير شريف فإنه يعمله بشماله كما في الاستنجاء ولمس الذكر حال قضاء الحاجة ونحو ذلك مما قرره أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: ٥٢٩٥٥.

وأما كونه ﷺ يأخذ بشماله ويعطي بيمينه فلم يرد ذلك، ولا يصح لمخالفته لهديه ﷺ فقد كان يعطي بيمينه ما لم يكن أمرا مستقذرا فإنه يتناوله بشماله تكريما لليمين عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 391 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.