Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 728

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب الأكل والشرب ٨٨
  4. تسمية المضطر على الطعام المحرم

تسمية المضطر على الطعام المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من يكون في صحراء ولم يجد ماء واضطر لشرب ما هو موجود وحتى لو كان حراما. هل يجوز له ذلك؟ وهل يذكر اسم الله عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله ﷾ حرم سائر الخبائث على المسلمين ومنها النجاسات كلها لكنه استثنى من ذلك حالة الاضطرار، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿الأنعام: ١١٩﴾ ومن هذا النص أخذ العلماء القاعدة الأصولية المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات.

ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:

١- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.

٢- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد غيرها.

٣- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.

وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وعلى هذا؛ فإذا اضطر الإنسان ضرورة غير عادية بحيث يخاف على نفسه الهلاك فقد أبيح له تناول ما ينقذ به نفسه من التلف والهلاك، وما دام تناول المحرم في حالة الاضطرار جائزا فالظاهر أن له أن يسمي الله تعالى كما يسميه عند استعمال المباح.

وقد سبق مزيد الفائدة في هذا المعنى في الفتوى رقم: ٦٢٦٨٧، والفتوى رقم: ٨١٠٥٠.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.