Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 844

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب الكلام والمزاح ٧١
  4. شرط جواز تلقيب من حج بالحاج

شرط جواز تلقيب من حج بالحاج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يقال للحاج بعد حجه (يا حاج- يا حاجة) ، وهل يؤدي ذلك إلى الرياء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتلقيب الإنسان بما يحب مستحب شرعاً، أما بما يكره فمعصية، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك، واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه، فمن ذلك أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق، ومن ذلك أبو تراب لقب لعلي بن أبي طالب. انتهى.

ومن هذا يتبين جواز تلقيب من حج بالحاج إذا لم يخش منه عجب أو رياء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 844 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.