Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 892

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المجالس والطرقات ٤٠
  4. حكم الاستلقاء مع وضع الرجل على الأخرى

حكم الاستلقاء مع وضع الرجل على الأخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا.. أفيدوني عن حديث قد سمعته أكثر من مرة، ولكني لا أعرف بدايته بالأصح لم أسمعه كاملا ولا مرة، ولكن معناه تحريم أو النهي عن وضع الرجل على الرجل (القدم) وهو حديث صحيح لأني سمعت بعضا منه في الإذاعات الإسلامية - كإذاعة المملكة العربية السعودية وقطر والامارات ... أرجوكم دلوني وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ رُئِي في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما في حديث عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت رسول الله ﷺ في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري ومسلم وثبت أيضا في صحيح مسلم النهي عن الاستلقاء على الظهر رافعا إحدى رجليه على الأخرى، ففي رواية جابر أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.

قال النووي ﵀: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى، محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله ﷺ فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة.

وقال الحافظ ابن حجر: قال الخطابي: إن النهي الوارد عن ذلك (الاستلقاء مع وضع الرجل على الأخرى) منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك، قلت (الحافظ) الثاني أولى من النسخ ... انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 892 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.