Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 948

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب عيادة المريض ١٣
  4. كيف يصلي من وضع قسطرة للبول

كيف يصلي من وضع قسطرة للبول

[السُّؤَالُ]

ـ[مريض ملازم للفراش ويُركب قسطرة للبول دائماً فكيف يصلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لا تسقط عن المرء بحال ما دام عقله معه، ولكن تجب عليه كيفما استطاع، لقول النبي ﷺ: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.

وإذا كان من الضرورة أن تبقى القسطرة دائماً بحيث لا يستطيع نزعها وقت الصلاة أو كان يتضرر بفعل ذلك فلا حرج عليه في الصلاة بها، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿التغابن:١٦﴾ ، وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا ﴿البقرة:٢٨٦﴾ ، ولكن إذا كان يستطيع نزعها ولو في اليوم مرتين فقط في زمن العصر والعشاء مثلاً فإنه يؤخر صلاة الظهر فيجمعها مع العصر، ويؤخر صلاة المغرب فيجمعها مع العشاء.

يقول الإمام ابن قدامة بعد ذكر جواز الجمع لأجل المرض: وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما لما روينا من الحديث ... والحديث هو حديث حمنة بنت جحش لما جاءت تستفتي رسول الله ﷺ عن حكم الصلاة والصوم مع استمرار نزول الدم بها، فقال ﷺ: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعاً، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ... إلى آخر الحديث وهو في سنن الترمذي وغيره.

إذاً فلا حرج في أداء الصلاة كيفما استطاع المرء، ولكن لا ينتقل إلى هيئة أو حالة وهو يستطيع ما هو أولى منها وأكمل, كمستطيع القيام لا يجلس, ومستطيع الجلوس لا يضطجع, وهكذا في التطهر. وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: ٥٧٥٩٩، والفتوى رقم: ٢٥٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 948 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.