Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 992

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب الجوار ٣٨
  4. هل يمنع الجار الفاسد من الانتفاع بالملك المشترك

هل يمنع الجار الفاسد من الانتفاع بالملك المشترك

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله أرجو أن تكونوا بخير وصحة جيدة أما بعد فلقد أوصى الله بالجار حتى ظن الرسول ﷺ أنه سيورث ولكن إن كان الجار فاسداً ويريد أن يزعجني ومنعته من أن يتصرف بأملاك البناية العامة فهل يصح لي هذا مع العلم أنه يزعجني ويزعج غيري وشكرا لكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد جاء الأمر في القرآن الكريم بالإحسان إلى الجار، والحث على مراعاة حقوقه، وأكد النبي ﷺ ذلك في أحاديث صحيحة وكثيرة، بل جاء عنه ﷺ التصريح بنفي الإيمان عمن لم يأمن جاره ظلمه واعتداءه، ففي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله ﷺ قال: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه" أي خيانته وظلمه وعدوانه.

وسواء كان ذلك الاعتداء بالقول أو بالفعل، ويستوي الجار الصالح والفاسد، وإذا تقرر هذا فليعلم أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من أن يرتفق بجداره أو أرضه بما لا ضرر فيه على المالك، فقد صح أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" رواه البخاري من حديث أبي هريرة ﵁، ولما منع محمد بن مسلمة ﵁ جاراً له من أن يجري الماء إلى بستانه عبر أرضه، ورفعه إلى عمر ﵁ ألزم عمر محمد بن سلمة بترك الماء يمر من أرضه إلى بستان جاره وقال: لئن منعته لأجرينه على بطنك.

فقضاء عمر هذا وقوله، وقول أبي هريرة ﵁ راوي الحديث: والله لأرمين بها بين أكتافكم. دليل واضح على أن الجار لا يحق له أن يمنع جاره من الارتفاق والانتفاع من جداره أو أرضه بما لا يضر الجار المالك، حتى ولو كان ذلك الجار فاسداً.

أما إذا كان هنالك ضرر أو إزعاج يعود على المالك من انتفاع الجار بجداره، فإن له الحق حينئذ في منعه، لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط.

وإذا لم يكن للجار حق في منع جاره من الانتفاع بملكه هو على نحو ما قدمنا، فأحرى أن لا يكون له حق في منعه من الارتفاق ببناية عامة لا يملكها.

وهذا ما لم يكن الجار ينتفع بها انتفاعاً محرماً أو مضراً بالآخرين إضراراً يمكنه تفاديه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 992 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.