مسائل في التقبيل بين المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقبيل الرجل لوالدة زوجته أو المرأة لوالد زوجها وهل ينقض هذا الوضوء والصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الزوجة محرم للزوج، ووالد الزوج محرم للزوجة، وتقبيل المحارم لا حرج فيه بشروط ثلاثة ذكرناها في الفتوى رقم: ١١٠٩٣٥، وانظر أيضاً الفتوى رقم: ١١٠١٩٧، والفتوى رقم: ١٨٧٧٣.
ولا تأثير للقبلة على الوضوء على القول المعتمد عندنا إذا لم يترتب عليها شيء؛ كما بينا في الفتوى رقم: ٦٣٧.
وليس لها أيضاً تأثير على الصيام إذا لم يترتب عليها خروج مني، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٤٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ رمضان ١٤٢٩