Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1163

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب السلام والمصافحة ٣٦٠
  4. [*]
  5. القيام للقادم بين الحظر والكراهة والاستحباب

القيام للقادم بين الحظر والكراهة والاستحباب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم القيام عند التسليم على القادم سواء كان مسلما أو غير مسلم.

جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قسم العلماء القيام للقادم إلى ثلاثة أقسام:

١- محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعاظماً على القائمين له، كما في الترمذي وغيره أن النبي ﷺ قال: "من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار"

٢- مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، كما أن فيه تشبهاً بالجبابرة.

٣- أن يقام للقادم من أجل مصافحته أو الأخذ بيده ليوضع في مكان وما شابه ذلك، فهذا لا حرج فيه بل إنه من السنة، لما روى أبو داود في الأدب "أن النبي ﷺ قام لفاطمة وقامت له" ولأمره ﷺ الصحابة بالقيام لسعد بن معاذ لما قدم ليحكم في بني قريظة " كما في البخاري.

والحاصل أن القيام للقادم إذا كان لقصد المصافحة والتبشش في وجهه فهذا جائز بل هو من السنة ومكارم الأخلاق، وأما إذا كان تعظيماً له فهذا لا يجوز، هذا في حق المسلم.

أما الكافر فلا ينبغي صحبته ولا مجالسته، فضلاً عن القيام له والاعتناء به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1163 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.