Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1238

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب السلام والمصافحة ٣٦٠
  4. آداب الهجر ١٢٦
  5. هل يهجر أخته التي تزني

هل يهجر أخته التي تزني

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت زنت وأنجبت ولد زنا، وأردت أن أمنحها فرصة التوبة بمد يد المساعدة لها، ولكنها تمادت ووصل بها الحد إلى التحايل على الناس وأخذ مالهم، فقررت مقاطعتها، فهل يجوز مقاطعتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتوب على أختك، وأن يصلحها، ويهديها سواء السبيل.

وينبغي أن تستمر في نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبخطورة الزنا وأكل أموال الناس بالباطل، ويمكنك الاستعانة بالفتوى رقم: ١٦٠٢، والفتوى رقم: ٦٤٥٩٧.

وإذا لم ترتدع بعد ذلك وترجع إلى صوابها، فيمكنك هجرها إن رجوت أن ينفعها الهجر، وإن غلب على ظنك أن يزيدها غياً وفساداً، أو أنه لا يفيد في علاجها، فالواجب عدم هجرها، فالهجر يرجع فيه إلى المصلحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٣٣٣.

وننصح وليها بالحزم معها، وحبسها في البيت، ومنعها من الخروج صيانة لها ودفعاً لشرها عن الناس، ويجب تحذير الناس من أمر تحايلها نصحاً للمسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1238 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.