Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1297

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب السلام والمصافحة ٣٦٠
  4. آداب الهجر ١٢٦
  5. من أحوال جواز هجر الرحم

من أحوال جواز هجر الرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[من المعلوم أن الله ﷿ حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده حراماً ومنع أذية عباد الله والتطاول عليهم وأكل أموالهم بالباطل ويقول الله: ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وحرم رسول الله ﷺ التعدي على أموال الناس وقال: المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وقال في حجته: إنما اموالكم ودماؤكم وأعراضكم حرام كحرمة شهركم هذا والأحاديث في هذه كثيرة

والمختصر أن لي قريب لي وهو عمي كان يعمل هو وأبي وإخوته في التجارة وربحوا من هذه التجارة وقاموا بشراء قطعة أرض من هذه الأرباح ومن حرصهم على رضى والدتهم سجلوا هذه الأرض باسمها كالهبة وقالت لهم أنا لا أريد فيكم شقيا ولا محروما من هذده الأرض ثم توفيت جدتي وبقيت أوراق هذه الأرض عند عمي وقام بالتلاعب في هذه الأوراق وقام بتسجيل هذه الأرض باسم زوجته مما أدى إلى خلاف بين هذه العائلة بسبب مافعله ونحن الآن نهجره ومع العلم أن الهجر لايجوز وكذلك فإن التعدي على الأموال محرم في الكتاب والسنة لأن النبي صلى الله ﵇ قال لرجل جاءه لا تعطه مالك فقال الرجل أريت إن قاتلني فقال النبي ﷺ قاتله فقال إن قتلني فقال النبي ﷺ أنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، وقال النبي ﷺ: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أرضه فهو شهيد ونحن لا نريد القتل بل توجهنا بالأمر إلى القضاء لحل هذه المشكلة وإن لم يفصل فيها القضاء فسيفصل فيها الله ﷿ يوم القيامة وإذا أراد الإنسان أن لا يهجره أقاربه فعليه أن لايؤدي إلى الأسباب التي تودي إلى ذلك ومع العلم فإنه لايريد الصلح فما حكم فعل هذا الشخص وكيف نتعامل معه.

أفتونا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: ٤٩٥١٦، ونضيف هنا أن قطع الرحم حرام سواء كان صاحب هذا الرحم فاسقاً أو صالحاً، إلا أن يكون في قطيعته زجر له عن الفسق وإصلاح لحاله فلا بأس بقطيعته عندئذ، وراجع الفتوى رقم: ٢٤٨٣٣، والفتوى رقم: ٢١٢٠١. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1297 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.