Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1349

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب السلام والمصافحة ٣٦٠
  4. آداب الهجر ١٢٦
  5. الأخ أو القريب الكافر ... صلة أم قطيعة

الأخ أو القريب الكافر ... صلة أم قطيعة

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يجب علي صلة الأخ (الشقيق) الكافر

الذي يكره سماع القرآن ويكره الصلاة والصيام أو حتى تذكيره بهم. ويهزأ منهم وممن يداوم عليهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب صلة القريب الكافر ومودته، سواء كان أخاً شقيقاً أو غيره لانقطاع الصلة بينه وبين قريبه المسلم، كما قال تعالى عن نوح وابنه: (قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) وقال تعالى عن إبراهيم وأبيه (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) [هود:٤٦] وقال تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) [المجادلة:٢٢]

ولكن تجوز صلته بما يباح من أمر الدنيا، وتقديم الهدية له، ونحو ذلك، خصوصاً إذا رجي من وراء ذلك تأليفه على الإسلام، قال الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة:٨]

وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين: (وصاحبهما في الدنيا معروفاً) [لقمان:١٥] وقال البخاري في صحيحه: (باب صلة الوالد المشرك، وروى بسنده عن أسماء ﵂ قالت: أتتني أمي راغبة في عهد رسول الله ﷺ، فسألت النبي ﷺ أصلها؟ قال: "نعم" قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) ا. هـ

وقال البخاري ﵀: "باب صلة الأخ المشرك، وروى بسنده عن ابن عمر ﵄ قال: رأى عمر حلة سيراء تباع فقال: يا رسول الله ابتع هذه، والبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود، قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له" فأتي النبي ﷺ منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها؟ وقد قلت فيها ما قلت. قال: "إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن لتبيعها أو تكسوها" فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وروى البخاري أيضاً عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي ﷺ جهاراً غير سر يقول: "إن آل أبي "فلان" ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين"

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (قال ابن بطال: أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين، ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه، فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين المتناسبين، وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية، قال: ويستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصلتها، والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك، فأما من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك، ولا يلحق بالوعيد من قطعه، لأنه قطع من أمر الله بقطعه، لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1349 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.