Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1688

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المعاملة ٣٠٤
  4. آداب معاملة أهل الكتاب ١٣٥
  5. تعامل شركة البرمجة مع شركة يهودية

تعامل شركة البرمجة مع شركة يهودية

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوان الكرام، في البداية نحن ثلاثة أشخاص أسسنا شركة للبرمجة حيث إننا نقوم بعمل برامج ومواقع على الإنترنت، وبدأنا العمل فيها، وبالأمس القريب تعرفنا على شركة موقعها في إسرائيل، يعمل بها موظفون عرب ويهود، هذه الشركة دورها أن تقوم بتعريفنا على شركات أخرى تحتاج إلى أحد برامجنا أو لعمل موقع لها على الإنترنت، هذه الشركات من الممكن أن تكون يهودية وعربية وإنجليزية، أي شركات على مستوى العالم، مقابل أن تأخذ نسبة من الربح، سؤالي هو: هل يجوز التعامل مع هذه الشركة، وإذا كان لا يجوز أرجو أن تفيدوني بحجج شرعية على ذلك، وإذا كان يجوز أفيدوني أيضا بالدليل على ذلك؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو جواز أن تتعاملوا مع تلك الشركة التي تعرفتم عليها والتي قلت إن موقعها في فلسطين المحتلة، وإنها يعمل بها موظفون عرب ويهود، وإن دورها هو أن تقوم بتعريفكم على شركات أخرى تحتاج إلى برامجكم أو تريد أن تعملوا لها مواقع على الإنترنت.... فالإسلام قد أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعاً وشراء، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، كالتعامل بالربا، وشراء أو بيع الخمر أو الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو نحو ذلك.

وقد كان النبي ﷺ يتعامل معهم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، كما في البخاري وغيره، وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون معهم، وثبت أن علياً ﵁ عمل عند يهودي في نزح الماء من بئر، كل دلو بتمرة، وعليه فالمشترط في تعاملكم مع الشركات المذكورة هو أن لا تكون البرامج التي تزودونها بها أو المواقع التي تفتحونها لها يراد استخدامها لأمر محرم، أي بأن لا تجزموا بأنها تراد لاستخدام محرم وأن لا يغلب ذلك على ظنكم، لكن الأصل المذكور قد يعرض له ما يوجب العدول عنه كأن يرى المسلمون أن في عدم مقاطعة بضاعة وخدمات هؤلاء ما يقويهم على المسلمين فحينئذ تجب المقاطعة لهذا السبب، ويمكنك أن تراجع في جعل الجعل نسبة من الربح فتوانا رقم: ٦٨١١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.