Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1748

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المعاملة ٣٠٤
  4. آداب معاملة أهل الكتاب ١٣٥
  5. لا حرج في التعامل مع الكفار وما لم تترتب عليه مفسدة

لا حرج في التعامل مع الكفار وما لم تترتب عليه مفسدة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوزأن يأخذ مسلم لنفسه الإجازة الشخصية من شرطة الشيوعيين ليسافر آمنا وأن يعامل المعاملة الاقتصادية وغيرها في داخل الصين الشيوعية؟ ما دليلها فى الإسلام؟ السائل من أويغورية التركستان الشرقية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل هو جواز التعامل مع الكفار إذا كانوا غير محاربين للمسلمين، على أن يكون هذا التعامل ضمن ما هو مباح شرعاً من بيع أو شراء أو قرض أو غير ذلك من أنواع التعامل المباح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٩٦٥٢.

هذا هو الحكم من حيث الأصل، أما إن ترتب على هذا التعامل ضرر على الإنسان من فتنة في الدين، أو ضياع للمال أو غير ذلك فلا يجوز حينئذ التعامل معهم، لأن الضرر يجب أن يزال، لما روى أحمد في المسند عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار. ورواه ابن ماجه عن ابن عباس ﵄.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.