Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1752

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المعاملة ٣٠٤
  4. آداب معاملة أهل الكتاب ١٣٥
  5. إن تعذر معرفة ورثته أنفقه في وجوه البر

إن تعذر معرفة ورثته أنفقه في وجوه البر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم وكنت مديناً لأحد المسيحيين بـ ٤٠ ومات وليس له أي أحد ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الأموال أن تؤدى لأصحابها، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، فإن تأكد موت صاحبها فإنها تدفع إلى ورثته، لأنهم أصحاب هذا المال بعد موته، فإن تعذر معرفة أحد من ورثته فإنها تنفق في وجوه البر بنية التخلص من حق الغير، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٠٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1752 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.