Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1754

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المعاملة ٣٠٤
  4. آداب معاملة أهل الكتاب ١٣٥
  5. النيل من عرض الكافر بين الإباحة والحرمة

النيل من عرض الكافر بين الإباحة والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ذم أهل الكفر والغيبة والنميمة لغير ذي أهل الكتاب وهل سوف يقتص الكافر من المسلم يوم القيامة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحكم يختلف في هذه المسألة حسب حال الكافر، فإن كان كافراً حربياً فعرضه مباح، وإن كان كافراً ذمياً فعرضه محرم. وجاء في أسنى المطالب في الفقه الشافعي قوله: وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميا لأن فيها تنفيراً لهم عن قبول الجزية، وتركاً لوفاء الذمة، ولقوله ﷺ: من سمع ذمياً وجبت له النار. رواه ابن حبان في صحيحه. ومباحة إن كان حربياً، لأنه ﷺ كان يأمر حساناً أن يهجو المشركين. انتهى

وما أورده من هجاء حسان للمشركين قد رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن البراء بن عازب ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت ﵁: اهج المشركين فإن روح القدس معك.

وأما رواية ابن حبان للحديث الآخر فقد ذكرها بلفظ: من سمّع يهودياً أو نصرانياً دخل النار.

وأما القصاص من المسلم للكافر يوم القيامة، فمن كان مظلوماً من الكفار ممن ثبت له الحق في الدنيا كالذمي الذي عصم ماله ودمه فإنه يقتص له يوم القيامة، ثبت في مسند أحمد عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها حجاب. وإسناده حسن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1754 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.