Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1841

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المعاملة ٣٠٤
  4. آداب معاملة الحيوان ٨٩
  5. استخدام مرة الدب

استخدام مرة الدب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استخدام مرة الدب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا السؤال لم يتضح لنا، فإن كان السائل الكريم يسأل عن حكم استخدام أنثى الدب، فإنه لا فرق في الحكم بين استخدام الأنثى والذكر من الحيوانات، فيجوز للمسلم ترويض الحيوانات كلها واستخدامها فيما ينفعه ما لم يكن حراما، ولا يجوز له استخدامها فيما حرم الله تعالى.

وذلك لأن الأصل في الأشياء أو المنافع الإباحة كما هو الراجح عند المحققين من أهل العلم ما لم يرد دليل على التحريم، وذلك لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴿البقرة: من الآية٢٩﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1841 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.